نام کتاب : مطالع الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : ابن قُرْقُول جلد : 1 صفحه : 287
بالفتح في الهمزة: الفعلة الواحدة من الطاعة للأمير، أو من الآمِر، ومنه: لي عليك أمرة مطاعة، بالفتح لا غير.
وفي هدايا النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بَعَثَهَا مَعَ رَجُلٍ أَمَّرَهُ عَلَيْهَا" [1] أي: قدمه للنظر في أمرها كالأمير، ورواه بعضهم: "أَمَرَهُ" بتخفيف الميم من الأمر، والأول أوجه، وقد صحفه بعض رواة مسلم فقال: "مَعَ رَجُلٍ وامْرَأَةٍ".
وقول جبريل - عليه السلام -: "بهذا أُمِرْتَ" [2] بالفتح والضم في التاء، يعني: أُمِرْتَ يا محمد أن تصليه. أو: أُمِرْتُ أنا أن أبينه لك من الصلوات الخمس [3] وأوقاتها.
وفي حديث العباس: "مُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ عليَّ" [4] كتبه الأصيلي: "اؤْمُرْ" [5] على الأصل وصوّر الهمزة الأصلية واوًا، وكذا كتب حديث ابن عمر: "اؤمُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا" [6] على الأصل.
وفي باب هيئة الصلاة: "وَكَانَ أَمَّرَ عَليْهمْ أَبَا عُبَيْدَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ" - يعني: أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود - مشدد الميم أيضًا عند الصدفي، ومخفف الميم في كتاب الأسدي [7]، من الأمر بالصلاة ضد النهي، وكلاهما جائز، والأول أوجه؛ لقوله: "عَلَيْهِمْ". [1] مسلم (1325) من حديث ابن عباس، وفيه: "أَمَرَّهُ فيها".
(2) "الموطأ" 1/ 3، البخاري (521)، مسلم (610/ 617) عن أبي مسعود الأنصاري. [3] ساقطة من (س، أ). [4] انظر اليونينية 1/ 92. [5] البخاري (421، 3165) عن أنس بن مالك.
(6) "الموطأ" 2/ 576، البخاري (5252، 5253)، مسلم (1471) جميعهم بلفظ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا". [7] في مسلم (471)، وفيه: "أَمَرَ أَبَا عُبَيْدَةَ ... ".
نام کتاب : مطالع الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : ابن قُرْقُول جلد : 1 صفحه : 287