responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مطالع الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : ابن قُرْقُول    جلد : 1  صفحه : 529
في كتاب مسلم في باب الوصية بالثلث: "فَكَانَ بَعْدُ الثُّلُثُ جَائِزًا" [1] كذا للكافة، وعند ابن الحذاء: "يَعُدُّ" والأول أوجه.
وفي باب فضل صلاة العشاء في الجماعة: "فَأُحَرِّقَ مَنْ لا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ بَعْدُ" [2] لأبي ذر، وعنده لأبي الهيثم: "لِعُذْرٍ" وهي رواية الجمهور هنا، والأول الصواب، أي: من لا يخرج إليها بعد الإقامة والأذان، لكن ذكره أحمد بن نصر الداودي: "لا لِعُذْرٍ" فإن صحت روايته فهو جيد [3]، وقد رواه أبو داود بمعناه: "لسيت علة لهم" [4].
وفي كتاب الطلاق في باب: {قَدْ سَمِعَ الله} [المجادلة: [1]] تفسير لِمَا قَالُوا: "أَيْ فِيمَا قَالُوا، وَفِي نَقْضِ مَا قَالُوا" كذا لهم، وعند الأصيلي: "وَفي بَعْضِ" [5] (مكان: "نَقْضِ") [6] والأول هو الصواب.
وقوله في باب الأمر بجمع الأزواد: "كَرَبْضَةِ البَعِيْرِ" كذا لابن الحذاء، وعند الكافة: "الْعَنْزِ" [7]، وقد جاء في حديث دكين: "وَإِذَا في الغُرْفَةِ شِبْهُ الفَصِيلِ الرَّابِضِ" [8].

[1] مسلم (1628) من حديث سعد بن أبي وقاص.
[2] البخاري (657) من حديث أبي هريرة.
[3] في "المشارق" 1/ 97: (وحيد) بمعنى أنه تفرد بها، وانظر "الفتح" 2/ 141.
[4] كذا بالنسخ الخطية! وفي "سنن أبي داود" (549): "ليست بهم علة".
[5] البخاري بعد حديث (5292)،وانظر: اليونينية 7/ 51.
[6] في (س): (نقض مكان).
[7] مسلم (1729).
[8] رواه أحمد 4/ 174، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" 2/ 340 (1110)، وابن حبان 14/ 462 (6528) من حديث دكين هو ابن سعيد الخثعمي، ويقال: المزني. انظر: "أسد الغابة" 2/ 161 (1515).
نام کتاب : مطالع الأنوار على صحاح الآثار نویسنده : ابن قُرْقُول    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست