responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري نویسنده : الشنقيطي، محمد الخضر    جلد : 1  صفحه : 428
شهوتَهُ ويكون له فيها أجرٌ. قال: "نَعَم أرَأيْتُم لَوْ وَضَعها في حَرام كان لَهُ وزرٌ" الحديث والاستمتاع بالمملوك خاصٌّ بالرجال، فلا يجوز للمرأة الاستمتاع بفَرْجِ مَمْلُوكِها.

الحديث الثاني
9 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ».
قوله: "الإِيمان" مبتدأ، خبره بضع، وهو بكسر الباء، وحُكِيَ الفتحُ لغةً، وهو عدد مبهم مقيد بما بين الثلاث إلى التسع، كما جزم به القَزَّازُ، وقيل: إلى العشر، وقيل: من واحد إلى تسع، وقيل: من اثنين إلى عشرة، وقيل: من أربعة إلى تسعة، ويرجح ما قاله القَزَّاز ما اتفق عليه المفسرون في قوله تعالى: {فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ} من أن لبث يوسف عليه السلام في السجن سبع سنين، وما رواه الترمذي بسند صحيح أن قريشًا قالوا ذلك لأبي بكر، وكذا رواه الطَّبَري مرفوعًا وقال الفَرّاء: هو خاصٌّ بالعشرات إلى التسعين، ولا يقال: بضع ومئة ولا بضع وألف، وفي بعض الروايات بضعة بتاء التأنيث، وتحتاج إلى تأويل، وهو أن تُؤوَّلَ الشعبة بالنوع إذا فسرت بالطائفة من الشيء وبالخلق إذا فسرت بالخَصْلة والخلَّة.
وقوله: "وستّون" هو الذي في طرق أبي عامر، وفي رواية عند أبي عَوانة بضع وستون، أو بضع وسبعُون، وفي رواية لمسلم كذلك، ورواه أصحاب السنن بضع وسَبْعون من غير شكٍّ، ورُجِّحَت رواية بضع وستون لأنه المتيقن، وترجيح عِياضٍ والحَلِيمِيِّ رواية بضع وسبعين بكونها زيادة ثقة مردودٌ بأن الذي زادها لم يستمر على الجزم بها، لا سيما مع اتحاد المخرج، وهل المراد حقيقة العدد أو المبالغة. قال الطِّيبِيُّ: الأظهر معنى

نام کتاب : كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري نویسنده : الشنقيطي، محمد الخضر    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست