نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر جلد : 1 صفحه : 100
مرّتين من عمرو بن يحيى إملاء، فتأكّد ترجيح روايته، ولا يقال يُحمل على واقعتين لأنّا نقول: المخرج متّحد والأصل عدم التّعدّد.
وفيه من الأحكام غسل اليد قبل إدخالها الإناء , ولو كان من غير نوم كما تقدّم مثله في حديث عثمان [1]، والمراد باليدين هنا الكفّان لا غير.
قوله: (ثمّ مضمض واستنشق واستنثر ثلاثاً بثلاث غرفات) استدل به على استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كلّ غرفة، وفي رواية خالد بن عبد الله " مضمض واستنشق من كفّ واحد فعل ذلك ثلاثاً ".
وهو صريح في الجمع كلّ مرّة، بخلاف رواية وهيب فإنّه تطرّقها احتمال التّوزيع بلا تسوية. كما نبّه عليه ابن دقيق العيد.
ووقع في رواية سليمان بن بلال عند البخاري " فمضمض واستنثر ثلاث مرّات من غرفة واحدة ".
واستدل بها على الجمع بغرفةٍ واحدة. وفيه نظرٌ. لِمَا أشرنا إليه من اتّحاد المخرج فتقدّم الزّيادة.
ولمسلمٍ من رواية خالد المذكورة " ثمّ أدخل يده فاستخرجها فمضمض " فاستدل بها على تقديم المضمضة على الاستنشاق , لكونه عطف بالفاء التّعقيبيّة. وفيه بحث. [1] أي حديثه الماضي رقم (8)
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر جلد : 1 صفحه : 100