نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر جلد : 1 صفحه : 109
والمشهور. أنّ الكعب هو العظم النّاشز عند ملتقى السّاق والقدم.
وحكى محمّد بن الحسن عن أبي حنيفة , أنّه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشّراك، وروي عن ابن القاسم عن مالك مثله.
والأوّل هو الصّحيح الذي يعرفه أهل اللّغة، وقد أكثر المتقدّمون من الرّدّ على من زعم ذلك، ومن أوضح الأدلة فيه حديث النّعمان بن بشير الصّحيح في صفة الصّفّ في الصّلاة " فرأيت الرّجل منّا يلزق كعبه بكعب صاحبه " [1] وهو الذي يمكن أن يلزق بالذي بجنبه.
وقيل: إنّ محمّداً إنّما رأى ذلك في حديث قطع المحرم الخُفّين إلى الكعبين إذا لَم يجد النّعلين. (2)
وفي هذا الحديث من الفوائد.
الإفراغ على اليدين معاً في ابتداء الوضوء، وأنّ الوضوء الواحد يكون بعضه بمرّةٍ وبعضه بمرّتين وبعضه بثلاثٍ.
وفيه مجيء الإمام إلى بيت بعض رعيّته وابتداؤهم إيّاه بما يظنّون أنّ له به حاجة، وجواز الاستعانة في إحضار الماء من غير كراهة، والتّعليم بالفعل، وأنّ الاغتراف من الماء القليل للتّطهّر لا يصيّر الماء [1] ذكره البخاري معلقاً في " باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف "
قال ابن حجر في " الفتح ": وصله ابن خزيمة في " صحيحه " وأبو داود والدارقطني في حديثٍ أصله عند مسلم " وستأتي رواية مسلم للحديث برقم (76)
(2) انظر حديث ابن عمر - رضي الله عنه - الآتي في الحج برقم (220) فقد حكى الشارح أن الناقل عن محمد بن الحسن وهِم فيه
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر جلد : 1 صفحه : 109