نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر جلد : 1 صفحه : 123
واختلف العلماء في القدر المستحبّ من التّطويل في التّحجيل.
القول الأول: إلى المنكب والرّكبة، وقد ثبت عن أبي هريرة روايةً ورأياً. وعن ابن عمر من فعله. أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد بإسنادٍ حسن.
القول الثاني: المستحبّ الزّيادة إلى نصف العضد والسّاق.
القول الثالث: إلى فوق ذلك.
القول الرابع: قال ابن بطّال وطائفة من المالكيّة: لا تستحبّ الزّيادة على الكعب والمرفق لقوله - صلى الله عليه وسلم -: من زاد على هذا , فقد أساء وظلم.
وكلامهم مُعتَرض من وجوه، ورواية مسلم صريحة في الاستحباب , فلا تُعارَض بالاحتمال.
وأمّا دعواهم اتّفاق العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة في ذلك , فهي مردودة بما نقلناه عن ابن عمر، وقد صرّح باستحبابه جماعة من السّلف وأكثر الشّافعيّة والحنفيّة.
وأمّا تأويلهم الإطالة المطلوبة بالمداومة على الوضوء , فمُعتَرض بأنّ الرّاوي أدرى بمعنى ما روى، كيف وقد صرّح برفعه إلى الشّارع
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر جلد : 1 صفحه : 123