responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 158
الاحتراز من ذلك. وهذا الأخير جزم به البغويّ وغيره. ورجّحه ابن دقيق العيد وجماعة.
وقيل: ليس بكبيرٍ بمجرّده وإنّما صار كبيراً بالمواظبة عليه، ويرشد إلى ذلك السّياق فإنّه وصف كلاًّ منهما بما يدلّ على تجدّد ذلك منه واستمراره عليه للإتيان بصيغة المضارعة بعد حرف كان. والله أعلم.
قوله: (لا يستتر) كذا في أكثر الرّوايات بمثنّاتين من فوق الأولى مفتوحة والثّانية مكسورة. وفي رواية ابن عساكر " يستبرئ " بموحّدةٍ ساكنة من الاستبراء. ولمسلمٍ وأبي داود في حديث الأعمش " يستنزه " بنونٍ ساكنة بعدها زاي ثمّ هاء.
فعلى رواية الأكثر معنى الاستتار , أنّه لا يجعل بينه وبين بوله سترة يعني: لا يتحفّظ منه، فتوافق رواية " لا يستنزه " لأنّها من التّنزّه. وهو الإبعاد.
وقد وقع عند أبي نعيمٍ في " المستخرج " من طريق وكيع عن الأعمش " كان لا يتوقّى " وهي مفسّرة للمراد.
وأجراه بعضهم على ظاهره , فقال: معناه لا يستر عورته.
وضُعّف: بأنّ التّعذيب لو وقع على كشف العورة لاستقل الكشف بالسّببيّة , واطّرح اعتبار البول فيترتّب العذاب على الكشف سواء وجد البول أم لا.
ولا يخفى ما فيه. وسيأتي كلام ابن دقيق العيد قريباً.
وأمّا رواية الاستبراء فهي أبلغ في التّوقّي.

نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست