responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 166
وقال الخطّابيّ: هو محمول على أنّه دعا لهما بالتّخفيف مدّة بقاء النّداوة، لا أنّ في الجريدة معنىً يخصّه، ولا أنّ في الرّطب معنىً ليس في اليابس.
قال: وقد قيل: إنّ المعنى فيه أنّه يسبّح ما دام رطباً فيحصل التّخفيف ببركة التّسبيح، وعلى هذا فيطّرد في كلّ ما فيه رطوبة من الأشجار وغيرها؛ وكذلك فيما فيه بركة الذّكر وتلاوة القرآن من باب الأولى.
وقال الطّيبيّ: الحكمة في كونهما ما دامتا رطبتين تمنعان العذاب , يحتمل أن تكون غير معلومة لنا كعدد الزّبانية.
وقد استنكر الخطّابيّ ومن تبعه وضع النّاس الجريد ونحوه في القبر عملاً بهذا الحديث. قال الطّرطوشيّ: لأنّ ذلك خاصّ ببركة يده.
وقال القاضي عياض: لأنّه علَّل غرزهما على القبر بأمرٍ مغيّب , وهو قوله " ليعذّبان ".
قلت: لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذّب أم لا؟ أن لا نتسبّب له في أمر يخفّف عنه العذاب أن لو عذّب، كما لا يمنع كوننا لا ندري أرحم أم لا؟. أن لا ندعو له بالرّحمة. وليس في السّياق ما يقطع على أنّه باشر الوضع بيده الكريمة، بل يحتمل أن يكون أمر به.
وقد تأسّى بريدة بن الحصيب الصّحابيّ بذلك فأوصى أن يُوضع

نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست