responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 215
ترتّب فالمعنى واحد. وهي رواية الإسماعيليّ.
فيجوز تقديم غسله على الوضوء وهو أولى ويجوز تقديم الوضوء على غسله , لكن من يقول بنقض الوضوء بمسّه , يشترط أن يكون ذلك بحائل.
واستدل به ابن دقيق العيد على تعيّن الماء فيه دون الأحجار ونحوها؛ لأنّ ظاهره يعيّن الغسل، والمعيّن لا يقع الامتثال إلاَّ به , وهذا ما صحَّحه النّوويّ في شرح مسلم , وصحّح في باقي كتبه جواز الاقتصار إلحاقاً بالبول وحملاً للأمر بغسله على الاستحباب , أو على أنّه خرج مخرج الغالب، وهذا المعروف في المذهب.
واستدل به بعض المالكيّة والحنابلة على إيجاب استيعابه بالغسل عملاً بالحقيقة [1] , لكنّ الجمهور نظروا إلى المعنى , فإنّ الموجب

[1] قال ابن تيمية في " شرح العمدة " (1/ 102) بعد أن ذكر الروايات عن الإمام أحمد فيما يُغسل من المذي: الثالثة: يغسل جميع الذكر والأنثيين. اختارها أبو بكر والقاضي. لما روي عن علي قال: كنت مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته فأمرت المقداد فسأله، فقال: يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ. رواه أحمد وأبو داود.
فإن قيل: يرويه هشام بن عروة عن أبيه عن علي. وهو لم يدركه، قلنا: مُرسِلُه أحدُ أجلاء الفقهاء السبعة. رواه ليبين الحكم المذكور فيه، وهذا من أقوى المراسيل، وقد روى عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الماء يكون بعد الماء فقال: ذاك المذي , وكلُّ فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ. رواه أبو داود. ولأنه خارج بشهوة فجاز أن يجب بغسله أكثر من محله كالمني، وذلك لأنَّ الأنثيين وعاؤه فغسلهما يقطعه ويزيل أثره. انتهى
وقال ابن حجر في " التلخيص " (1/ 206): ورواه أبو داود من طريق عروة عن علي، وفيه يغسل أنثييه وذكره، وعروة لم يسمع من علي، لكن رواه أبو عوانة في " صحيحه " من حديث عَبيدة عن علي بالزيادة، وإسناده لا مطعن فيه. انتهى.
قلت: مما يقوّي القول بغسل الأنثيين أن المذيَّ ربما خرج من الرجل دون انتصاب أو يخرج بالانتصاب ثم يسترخي الذكر فيمس الأنثيين دون أن يشعر الرجل. والله أعلم
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست