responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 260
الفرج، وقيل هو منبت الشّعر، قال: وهو المراد في الخبر.
وقال أبو بكر بن العربيّ: شعر العانة أولى الشّعور بالإزالة لأنّه يكثّف ويتلبّد فيه الوسخ، بخلاف شعر الإبط. قال: وأمّا حلق ما حول الدّبر فلا يشرع، وكذا قال الفاكهيّ في " شرح العمدة " أنّه لا يجوز.
كذا قال. ولَم يذكر للمنع مستنداً، والذي استند إليه أبو شامة قويّ، بل ربّما تصوّر الوجوب في حقّ من تعيّن ذلك في حقّه، كمن لَم يجد من الماء إلاَّ القليل وأمكنه أن لو حلق الشّعر أن لا يعلق به شيء من الغائط يحتاج معه إلى غسله , وليس معه ماء زائد على قدر الاستنجاء.
وقال ابن دقيق العيد: كأنّ الذي ذهب إلى استحباب حلق ما حول الدّبر ذكره بطريق القياس، قال: والأولى في إزالة الشّعر هنا الحلق اتّباعاً، ويجوز النّتف، بخلاف الإبط فإنّه بالعكس , لأنّه تحتبس تحته الأبخرة بخلاف العانة، والشّعر من الإبط بالنّتف يضعف وبالحلق يقوى فجاء الحكم في كلّ من الموضعين بالمناسب.
وقال النّوويّ وغيره: السّنّة في إزالة شعر العانة الحلق بالموسى في حقّ الرّجل والمرأة معاً، وقد ثبت الحديث الصّحيح عن جابر في النّهي عن طروق النّساء ليلاً حتّى تمتشط الشّعثة وتستحدّ المغيبة، لكن يتأدّى أصل السّنّة بالإزالة بكل مزيل.
وقال النّوويّ أيضاً: والأولى في حقّ الرّجل الحلق وفي حقّ المرأة النّتف. واستشكل بأنّ فيه ضرراً على المرأة بالألم وعلى الزّوج

نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست