responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 277
باب الغسل من الجنابة
الغسل وهو بضمّ الغين اسمٌ للاغتسال , وقيل: إذا أريد به الماء فهو مضموم
وأمّا المصدر فيجوز فيه الضّمّ والفتح. حكاه ابن سيده وغيره.
وقيل: المصدر بالفتح والاغتسال بالضّمّ.
وقيل: الغسل بالفتح فعل المغتسل , وبالضّمّ الماء الذي يغتسل به , وبالكسر ما يجعل مع الماء كالأشنان.
وحقيقة الغسل جريان الماء على الأعضاء.
واختلف في وجوب الدّلك.
القول الأول: لَم يوجبه الأكثر.
القول الثاني: نُقل عن مالكٍ والمزنيّ وجوبه.
واحتجّ ابن بطّالٍ بالإجماع على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلها , قال: فيجب ذلك في الغسل قياساً لعدم الفرق بينهما.
وتعقّب: بأنّ جميع من لَم يوجب الدّلك أجازوا غمس اليد في الماء للمتوضّئ من غير إمرارٍ , فبطَلَ الإجماع , وانتفت الملازمة.

نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست