responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 303
للمغترف من الماء , لقوله في رواية أبي عوانة وحفصٍ وغيرهما " ثمّ أفرغ بيمينه على شماله " وعلى مشروعيّة المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة , لقوله فيها " ثمّ تمضمض واستنشق " , وتمسّك به الحنفيّة للقول بوجوبهما.
وتعقّب: بأنّ الفعل المجرّد لا يدلّ على الوجوب إلاَّ إذا كان بياناً لمجملٍ تعلق به الوجوب , وليس الأمر هنا كذلك [1]. قاله ابن دقيق العيد.
وعلى استحباب مسح اليد بالتّراب من الحائط أو الأرض , لقوله في الرّوايات المذكورة " ثمّ دلك يده بالأرض أو بالحائط "
قال ابن دقيق العيد: وقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلةٍ واحدةٍ لإزالة النّجاسة والغسل من الجنابة؛ لأنّ الأصل عدم التّكرار وفيه خلاف. انتهى.
وصحّح النّوويّ وغيره , أنّه يجزئ , لكن لَم يتعيّن في هذا الحديث أنّ ذلك كان لإزالة النّجاسة , بل يحتمل أن يكون للتّنظيف فلا يدلّ على الاكتفاء , وأمّا دلك اليد بالأرض فللمبالغة فيه , ليكون أنقى. كما قال البخاريّ.

[1] قال ابن باز رحمه الله: فيه نظرٌ. والصواب وجوبهما , ودخول هذه المسألة تحت القاعدة المذكورة , لأنَّ غسله - صلى الله عليه وسلم - بيان لمجمل المأمور به في قوله تعالى (وإن كنتم جنبا فاطّهروا).
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست