نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر جلد : 1 صفحه : 34
المجلس شيئاً لا يمكن غفلتهم عنه ولَم يذكره غيره أنّ ذلك لا يقدح في صدقه، خلافاً لمن أعلَّ بذلك؛ لأنّ علقمة ذكر أنّ عمر خطب به على المنبر , ثمّ لَم يصحّ من جهة أحد عنه غير علقمة.
واستدل بمفهومه. على أنّ ما ليس بعملٍ لا تشترط النّيّة فيه. ومن أمثلة ذلك جمع التّقديم , فإنّ الرّاجح من حيث النّظر أنّه لا يشترط له نيّة، بخلاف ما رجّحه كثيرٌ من الشّافعيّة.
وخالفهم شيخنا شيخ الإسلام , وقال: الجمع ليس بعملٍ، وإنّما العمل الصّلاة. ويقوّي ذلك أنّه - صلى الله عليه وسلم - جمع في غزوة تبوك , ولَم يذكر ذلك للمأمومين الذين معه، ولو كان شرطاً لأعلمهم به.
واستُدلّ به على أنّ العمل إذا كان مضافاً إلى سبب ويجمع متعدَّدَه جنسٌ أنّ نيّة الجنس تكفي، كمن أعتق عن كفّارة ولَم يعيّن كونها عن ظهار أو غيره؛ لأنّ معنى الحديث أنّ الأعمال بنيّاتها، والعمل هنا القيام بالذي يخرج عن الكفّارة اللازمة وهو غير محوج إلى تعيين سبب، وعلى هذا لو كانت عليه كفّارة وشكّ في سببها أجزأه إخراجها بغير تعيين.
وفيه زيادة النّصّ على السّبب؛ لأنّ الحديث سيق في قصّة المهاجر لتزويج المرأة، فذكر الدّنيا في القصّة زيادة في التّحذير والتّنفير.
وقال شيخنا شيخ الإسلام: فيه إطلاق العامّ وإن كان سببه خاصّاً، فيستنبط منه الإشارة إلى أنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب.
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر جلد : 1 صفحه : 34