responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 47
رجليه , وهو المبيّن لأمر الله، وقد قال في حديث عمرو بن عبسة. الذي رواه ابن خزيمة وغيره مطوّلاً في فضل الوضوء: ثمّ يغسل قدميه كما أمره الله.
ولَم يثبت عن أحدٍ من الصّحابة خلاف ذلك , إلاَّ عن عليّ وابن عبّاس وأنس، وقد ثبت عنهم الرّجوع عن ذلك.
قال عبد الرّحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على غسل القدمين، رواه سعيد بن منصور. وادّعى الطّحاويّ وابن حزم أنّ المسح منسوخ. والله أعلم. وهو القول الأول.
القول الثاني: الاكتفاء بالمسح. لقوله تعالى (وأرجلِكم) عطفاً على (وامسحوا برءوسكم) فذهب إلى ظاهرها جماعةٌ من الصحابة والتابعين، فحكي عن ابن عباس في رواية ضعيفة , والثابت عنه خلافه، وعن عكرمة والشعبي وقتادة، وهو قول الشيعة.
القول الثالث: عن الحسن البصري: الواجب الغسل أو المسح.
القول الرابع: عن بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بينهما.
وحجة الجمهور. الأحاديث الصحيحة المذكورة وغيرها من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - , فإنه بيان للمراد، وأجابوا عن الآية بأجوبة:
الجواب الأول: أنه قرئ (وأرجلَكم) بالنصب عطفاً على (أيديكم)، وقيل معطوف على محل برءوسكم كقوله: (يا جبال أوبي معه والطير) بالنصب.
الجواب الثاني: المسح في الآية محمولٌ لمشروعية المسح على الخُفّين ,

نام کتاب : فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري نویسنده : عبد السلام العامر    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست