responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 283
قوله تعالى: (فلما بلغ معه السعي) [الصافات: 102] إلى الحد الذي يقدر فيه على السعي، قيل: (مع) من قبيل "مع" السبب، وكذلك التقدير هنا، فلما قتل يوم أحد قيل: مع من؟ قيل: معك. و (شهيدًا) تمييز، ويجوز أن يكون حالاً مؤكدة، لأن السابق في معنى الشهادة.

245 - حديث: "نهى عن بيع الحيوان نسيئةً اثنين بواحد، ولا بأس به يدًا بيد".
قال أبو البقاء: قوله: اثنين، فيه وجهان: أحدهما: هو بدل من الحيوان بدل اشتمال تقديره: نهى عن بيع اثنين من الحيوان بواحد، فيكون موضعه جرًّا، والثاني: موضعه نصب على الحال، أي نهى عن بيع الحيوان متفاضلاً. ويروى بالرفع على أنه مبتدأ و (بواحد): خبره كأنه قال: كل اثنين بواحد، وتكون الجملة حالاً، ونظيره: خلق الله الزرافة يديها أطولَ من رجليها، ويداها أطولُ من رجليها، بالرفع والنصب انتهى.
وفي شرح المفصل لابن يعيش، الحيوان أصله: حَيَيان، فأبدلوا من الياء الثانية واوًا كراهية التضعيف، هذا مذهب سيبويه. وذهب أبو عثمان إلى أنه غير مبدل وأن الواو فيه أصل وإن لم يكن منه فعل.
وقال ابن مالك في شرح الكافية: يقتضي جمود الحال فيما دل على الفاعل كبعه يدًا بيد، وكلمته فمًا بفم أي متكافئين ومتشافهين.

نام کتاب : عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست