responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 309
قلت: هو خبر مبتدأ محذوف مقدّر أي: هي قتْل، لو جاء على طبق السؤال لقيل: قتلاً في سبيل الله، أي: نعدّها قتلاً، ونظير الأول قوله تعالى: (وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطيرُ الأولين) [النحل: 24]، ونظير الثاني: (وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا: خيرًا) [النحل: 30]، أي: أنزل خيرًا.
وقوله: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله، ليست سوى هنا استثناء، إذْ لا يحتاج إلى إخراج وإنما هي صفة فهي مرفوعة.
"والمرأة تموت بجُمْع شهيدة": قال في "النهاية": هي التي تموت وفي بطنها ولد، وقيل التي تموت بكرًا، والجُمع: بالضمّ بمعنى المجموع كالذُّخْر بمعنى المذخور، وكسر الكسائي الجيم والمعنى أنها ماتت من شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة ومنه الحديث الآخر: "امرأة ماتت بجمع لم تطمث دخلت الجنة" وهذا يريد به البكر، ومنه حديث امرأة العجاج: إني منه بجمع أي عذراء لم تفتضّ، انتهى، فالباء للمصاحبة وهي ومجرورها في موضع الحال.

294 - حديث: "كنتُ في الوفد من عبد القيس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الأوعية التي سمعتم: الدُّبَّاءِ والحَنْتَم والنَّقيرِ والمُزَفَّتِ".
قال أبو البقاء: يجوز الجر على البدل من الأوعية، والرفع على تقدير: هي.

نام کتاب : عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست