responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 313
ويجوز أن يكون في موضع نصب على الحال، يكلؤنا غير راقدين، فيكون حالاً مقدرة، أي: يكلؤنا فيفضي إلى تيقظنا وقت صلاة الفجر.

مسند جرير بن عبد الله البَجَلي رضي الله عنه
302 - حديث: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرِبُ بعضُكم رقابَ بعض".
قال أبو البقاء: هذا الحديث يرويه المحدّثون غير محقق وفيه كلام يحتاج إلى بسط، وذلك أن قوله: يضرب: إذا رفعته كان موضع الجملة نصبًا لـ (كفارا) فيكون النهي عن كفرهم وضرب بعضهم رقاب بعض فأيهما فعلوا فقد وجد النهي عنه، إلا أنهما إذا اجتمعا كان النهي أشد. وقال بعض العلماء: النهي يكون عن الصفة الثانية، ونظيره قول الرجل لزوجته: إن كلمت رجلاً طويلاً فأنت طالق، فكلمت رجلاً قصيرًا لم تطلق فكذا إذا رجعوا كفارًا ولم يضرب بعضهم رقاب بعض، وهذا القول فيه بعد، وذلك أن الكفر قد عُلِم النهي عنه بدون أن يضرب بعضهم رقاب بعض ويجوز أن يروى: يضربْ، بالجزم على تقدير شرط مضمر، أي: إن ترجعوا كفارًا يضربْ بعضكم رقاب بعض، والنظير هذا الحديث قوله تعالى: (فهبْ لي من لدنك وليًّا يرثُني) [مريم: 5، 6] بالرفع والجزم، إلاّ أن أكثر المحققين من النحويين لا يجيزون الجزم في مثل هذا الحديث لأنه يصير المعنى: أن لا ترجعوا كفارًا يضرب، وهذا ضد المعنى، بل لو

نام کتاب : عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست