responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 371
الزمخشري في "الفائق".
وقال في "التسهيل": الخفض أظهر من النصب، لأن النصب بإضمار فعل، والخفض مردود على قوله (بمالي).
وقوله: (الثلث والثلث كثير) جوز القاضي في الثلث الأول نصبه ورفعه، فالنصب على الإغراء أو بفعل مضمر أي: أعْطِ الثلث واقتصر عليه، والرفع على أنه فاعل فعل مقدر أي: يكفيك الثلث، أو على أنه مبتدأ حذف خبره أي: الثلث كافيك، أو خبر محذوف المبتدأ أي: المشروع الثلث.
وقال الكرماني: قوله: (فالشطر) بالجر أو بالرفع، وكذا فالثلث، وأما الثلث الآخر فبالنصب، وذكر مثل ما قال عياض.
قلت: رواه أبو داود بلفظ: (قال فبالشطر، قال فبالثلث) وهو يؤيد رواية الجر.
قوله: (إنك أنْ تدع ورثتك أغنياءَ خيرٌ) روي بفتح أن وكسرها. قال النووي: وكلاهما صحيح، وقال الزمخشري في الفائق (أن تذر) مرفوع المحل على الابتداء أي: تركك أولادك أغنياء خير، والجملة بأسرها خبر إنّ.
وقال الأشرفي: لا يجوز أن يجعل (انْ) حرفًا للشرط، لأنه يبقى الشرط بلا جزاء، فإنه لا يجوز جعل قوله (خير) جزاء له، وكثيرًا ما يصحف فيه أهل الزمان.
وقال الطيبي: إذا صحت الرواية فلا التفات إلى من لم يجوز حذف الفاء إذا كانت الجملة اسمية بل هو دليل عليه.

387 - حديث: "كان جدار المسجد عند المدينة ما كادت الشاةُ أنْ تجوزَها".

نام کتاب : عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست