responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 399
السفر مدة ثلاثة أيام ولياليهن المرخص فيهن الإمساك عند الجنابة لكن عند البول والغائط والنوم. انتهى.
وقال الطيبي: (سَفْرًا) جمع مسافر كـ (تَجْر) جمع تاجر، وصَحْب جمع صاحب.
وحقّ (لكنْ) أن تخالف ما بعدها لما قبلها نفيًا وإثباتًا تحقّقًا أو مآلاً، فالمعنى: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزع خفافنا في الجنابة لكن لا ننزع ثلاثة أيام ولياليهنّ من بول أو غائظ وغيرهما إذا كنا سفرًا. فعلى هذا يلزم رد هذه الرواية على ما ذهب إليه التوربشتي بأن هذا ميل إلى المعنى دون اللفظ.
قال ابن جني في قوله تعالى: (وما يخدعون إلا أنفسهم) [البقرة: 9] على قراءة عبد السلام بن شداد: هذا من أسد مذاهب العربية، وذلك أنه في موضع ملك فيه المعنى عنانات الكلام، فيأخذه إليه، ويصرفه بحسب مأثوره. انتهى.
قلت: لفظ رواية (ولكنْ) بالواو، وقال ابن الخباز: ذكر البصريون أن لكنْ تزول عن العطف إذا دخلت عليها كقوله تعالى: (ولكن لا تعلمون) [الأعراف: 38].

428 - حديث: "قال يهوديٌّ لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي".
قال الطيبي: الباء في (بنا) بمعنى المصاحبة.
قال: وقوله: (ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان): الباء في (بريئ) للتعدية.
وقوله: (خاصةً أن لا تعدوا في السبت) (عليكم): خبر لـ (أن لا تعدوا)، وقيل:

نام کتاب : عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد نویسنده : السيوطي، جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست