responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح مسند الشافعي نویسنده : الرافعي، عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 210
والسجل: الدلو المملوءة أيضًا ولا يقال وهي فارغة سجل.
ونهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تعنيفه سببه أنه كان جاهلًا بتحريم تلويث المسجد، وكأنه كان قريب العهد بالإِسلام فأمرهم بأن يعلموه، ويروى أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن هذا المكان لا يبال فيه، إنما هي للصلاة ".
وفي الخبر أن الأرض إذا أصابها بول تطهر بالماء ولا حاجة إلى حفر التراب ونقله، والمعتبر أن تصير النجاسة مغلوبة والماء غالبًا عليها بكثرته ولذلك تعرض للذنوب أو السجل؛ لأن التطهير مقدر بالذنوب، وعن بعض الأصحاب وجه ضعيف: أنه يشترط أن يصب على بول الواحد ذنوب وعلى بول الاثنين ذنوبان وعلى هذا أبدًا [1]؛ ووجه آخر: أنه يشترط أن يكون الماء سبعة أضعاف البول الذي أصاب الموضع.
الأصل
[72] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا إبراهيم بن محمَّد، عن عثمان بن أبي سليمان، أن مشركي قريش حين أتوا المدينة في فداء أسراهم كانوا يبيتون في المسجد، منهم جبير بن مطعم.
قال جبير: فكنت أسمع قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - [2].
الشرح
عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم.
روى عن: عامر بن عبد الله بن الزبير، وابن أبي مليكة.
وروى عنه: ابن عيينة، وإسماعيل بن أمية، وابن جريج [3].

(1) "المهذب" 1/ 91.
(2) "المسند" ص (21).
[3] انظر "التاريخ الكبير" (6/ ترجمة 2233)، و"الجرح والتعديل" (6/ ترجمة 831)، و"التهذيب" (19/ ترجمته 3819).
نام کتاب : شرح مسند الشافعي نویسنده : الرافعي، عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست