نام کتاب : شرح مسند الشافعي نویسنده : الرافعي، عبد الكريم جلد : 1 صفحه : 491
للجنابة، ويدل عليه أن اللفظ في "مسند عبد الرزاق" [1] من رواية سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة "إذا كان يوم الجمعة فاغتسل أحدكم كما يغتسل عن الجنابة ... " وقيل: معناه جامَعَ فيه واغتسل عن الجنابة، وهذا كأحد المعاني المقولة فيما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من غسل واغتسل، ثم بكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإِمام فاستمع ولم يلغ؛ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها" [2].
قيل: هو من قولهم: غسل الرجل امرأته أي: جامعها، ورواه بعضهم: "غسل" بالتشديد.
وقال صاحب "الغريبين" [3]: ذهب كثير من الناس إلا أنه المجامعة قبل الخروج إلى الصلاة؛ لأنه يجمع غضَّ الطرف والاغتسال.
وقيل معناه: اغتسل بعد الجماع ثم اغتسل للجمعة.
وقيل أراد بقوله: "غسَّل" غسل الرأس، وبقوله: "اغتسل" غسل ما بقي من الجسد.
وقيل: أراد بالأول: غسل أعضاء الوضوء، وبالثاني غسل الباقي.
وقيل: هما واحد وتكرير اللفظ للتأكيد، وكذا "بكر وابتكر" وهما كقوله: "ومشى ولم يركب" وقيل: "بكر" أي: أتى الصلاة لوقتها، "وابتكر" أي: أدرك باكورة الخطبة: وهي أولها.
(1) "المصنف" (5565). [2] رواه أبو داود (345)، والترمذي (496)، والنسائي (3/ 95)، وابن ماجه (1087)، وابن حبان (2781)، والحاكم (1/ 418) من حديث أوس بن أوس الثقفي.
قال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (372). [3] انظر "النهاية في غريب الحديث" مادة: غسل.
نام کتاب : شرح مسند الشافعي نویسنده : الرافعي، عبد الكريم جلد : 1 صفحه : 491