كأحكام اليوم العاشر فهي أيام عيد وأيام ذبح فلا يجوز صيامها، وفي حديث نبيشة الهذلي عند مسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى» وروي نحوه عن كعب بن مالك، والدليل على أن هذه الأيام أيام عيد ما أخرجه صاحبا الصحيح عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت عنده جاريتان مغنيتان فدخل أبو بكر فنهرهما فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «دعهما يا أبا بكر - وقد كانوا في أيام التشريق - فإنها أيام عيد» وتلك الأيام أيام منًى، فسماها النبي - صلى الله عليه وسلم - أيام عيد فلذلك نهى عن صيامها.
مسألة:
لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لإنسان حجَّ متمتعًا أو قارنًا ولم يجد الهدي فإنه رخص له أن يصوم الثلاثة أيام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الحج؛ حيث قال: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} فالثلاثة أيام (11 - 12 - 13)، فإن صام الإنسان هذه الثلاثة الأيام قبل ذلك أي من بداية إحرامه بالعمرة فالصحيح أنه تجزئه لكن لو يصمها إلا في الحادي عشر وما بعدها فإنه يرخص له في ذلك والسبعة الباقية إذا رجع إلى أهله.
مسألة:
وهي أن عائشة كانت تصوم أيام منَّى وكان أبوه - أي أبو هشام - وهو عروة ابن الزبير كان يصوم أيام التشريق أيضًا مع العلم أنها هي التي روت الحديث في النهي عن صيامها فقد جاء في حديث عائشة وحديث ابن عمر: «أنه لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي»، وظاهر اختيار