12 - بَابٌ شَهْرَا عِيد لاَ يَنْقُصَانِ
قال أبو عبد الله: قال إسحاق. وإن كان ناقصًا فهو تمام، وقال محمد: لا يجتمعان كلاهما ناقص.
1813 - حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال: سمعت إسحاق بن سويد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وحدثني مسددٌ حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «شَهْرَانِ لاَ يَنْقُصَانِ شَهْرَا عِيدٍ رَمَضَانُ وَذُو الْحَجَّةِ».
الشرح:
هذا الحديث اختلف في معناه فقيل: الأمر - كما قال إسحاق بن راهويه:- إنه إن كان ناقص في العدة فهو تمام في الأجر - أي وإن كان رمضان تسعًا وعشرين فإنه يكتب أجره كاملًا ثلاثين إذا صامه وقامه وكذلك ذو الحجة إذا كان ناقصًا فإنه يكتب الأجر كاملًا.
وقيل: إنهما لا يجتمعان ناقصين؛ فإن كان رمضان تسعًا وعشرين؛ فذو الحجة ثلاثين وإن كان رمضان ثلاثين فقد يكون ذو الحجة ثلاثين وقد يكون تسعًا وعشرين إنما المنع أن يكونا تسعًا وعشرين في سنة واحدة كلاهما؛ فإنه لا يجتمع ولا يكون وهذا يحتاج إلى تتبع.
والقول الصحيح أنه لا يخرج عن هذين القولين وكلاهما مرويٌّ عن السلف.