23 - باب المباشرة للصائم
وقالت عائشة - رضي الله عنها -: يحرم عليه فرجها
1826 - حدثنا سليمان بن حرب قال: عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:
كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكُمْ لإِرْبِهِ.
وقال: قال ابن عباس: {مَآرِبُ} [طه: 18] حَجَات.
قال طاوس: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} [النور: 31] الأحمق لا حاجة له في النساء. [1827]
الشرح:
في حديث عائشة أن المباشرة والتقبيل مباحتان للصائم لقول عائشة - رضي الله عنها -: «كان يقبل ويباشر وهو صائم» ومعنى قوله: وهو صائم: هذه جملة حالية أي حال كونه صائمًا.
ومعنى قوله: «كان أملككم لإربه»: أي حاجته بأنه يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يمتلك نفسه بأن لا يتدرج به الأمر إلى الجماع.
وإذا كانت الوسيلة تؤدي إلى المفاسد فلا تجوز هذه الوسيلة والغاية ممنوعة؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد فالذي يخاف الجماع عند المباشرة والتقبيل؛ فإنه لا يجوز له ذلك؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، والذي يستطيع أن يتمتع بالمباشرة والتقبيل من غير أن يجامع فهذا جائز له.