25 - باب اغتسال الصائم
وبل ابن عمر - رضي الله عنهم - ثوبًا فألقاه عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، وقال ابن مسعود: إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهينًا مترجلًا، وقال أنس: إن لي أبرن أتقحم فيه وأنا صائم، ويذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه استاك وهو صائم، وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه، وقال عطاء: إن ازدرد ريقة لا أقول يفطر، وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب قيل: له طعم قال: والماء له طعم وأنت تمضمض به، ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسًا.
1829 - حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة - رضي الله عنها -:
كان النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. [ر 1825]
1830 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن سميٍّ مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن:
كنت أنا وأبي فذهب معه حتى دخلنا على عائشة - رضي الله عنها - قالت: أشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِنْ كَانَ لَيُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرِ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُهُ. ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ.