الحديث الخامس والعشرون
مما يُباح للمحرم فعله
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ وَهُو مُحْرِمٌ. [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] [1].
هذا الحديث اختصره المؤلف، وليته أتى بسياق يدل عل تعلق الحجامة بالرأس، ولا أدري ما السبب الذي جعل المؤلف اختصره، فلفظ البخاري «أنه احتجم في رأسه وهو محرم» [2]، وجاء عن ابن بحينه - رضي الله عنه - [3] كذلك في الصحيحين «أنه احتجم في وسط رأسه» [4].
وهذه الزيادة مهمة جدًّا؛ لأنه لو لم تأت هذه الزيادة لما كان للإتيان به في هذا المكان معنى؛ لأنه حينما كان في الرأس والرأس ينهى عن حلقه إذا كان الإنسان محرمًا، فلما حلقه واحتجم -؛ لأن الحجامة لابد فيها من أخذ بعض الشعر - دل هذا عل فوائد منها:
1 - جواز الاحتجام للمحرم.
2 - وجواز أخذ بعض الشعر من الرأس إذا احتاج للحجامة.
وهذا إذا فعله المحرم فهل يفدي أو لا؟ الصحيح أنه لا يفدي لأمرين:
1 - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، لم يفد ولم يقضي فيه بشيء. [1] أخرجه البخاري (1835)، ومسلم (1202). [2] رواه البخاري (5374). [3] هو: أبو محمد عبد الله بن مالك بن القشب (جندب الأزدى)، يعرف بابن بحينة، وهي أمه، ويذكر بأبويه. [4] رواه البخاري (1739، 5373)، ومسلم (1203).