responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح كتاب الحج من بلوغ المرام نویسنده : الروقي، عبد الله بن مانع    جلد : 1  صفحه : 111
وقوله: «فلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا» أي: لا يزجر ولا يطرد، كما لو رأى ظبيًا أو صيدًا في ظل، فليس له أن ينفره ويجلس مكانه في الظل.
وقوله: «وَلَا يُخْتَلى» أي: لا يقطع. «خلاها» والخلا هو الكلأ (العُشْب).
والمراد به ما أنبته الله لا ما تسبب الآدميون في إنباته فغرسوه.
وبعض الحكمة التي ظهرت لأهل العلم من ذلك: حتى يتوفر ذلك لدواب الحجاج والعمار.
فبهذا تكون الأرض كثيفة لا يجوز لأحد أن يختليها بنفسه، لكن لو أن الدواب رعت فيها من إبل وبقر وغنم وغيرها فلا بأس، ولهذا لم ينقل أن أحدًا من الحجاج والعمار يكممون أفواه الدواب عن الاحتشاش، وأكل ما أنبتته الأرض.
ولكن أن يأتي الإنسان ويحتطب أو يحتش أو يكسر الشوك فهذا كله لا يجوز، بل يتوفر هذا الظلال وذلك الكلأ (العُشْب) للناس ودوابهم.
مسألة:
وهل في قطعه كفارة؟ الصحيح لا كفارة فيه وهو مذهب الجمهور، وذهب بعض أهل العلم أن الدوحة الكبيرة (الشجرة العظيمة) فيها بقرة، ويروى هذا عن ابن عباس وتلاميذه جاهد وعطاء وابن الزبير والأسانيد إليهم فيها مقال [1]، ولو صحت فإن هذا القول ضعيف، والصحيح أنه آثم وليس عليه فدية.
وقوله: «وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ» أي: اللقطة لا تحل إلا لمنشد أي: لمعرف يعرفها الدهر كله ليس كسائر الأمصار؛ لأن سائر الأمصار تعرف سنة واحدة، ثم بعد التعريف تكون ملكًا للمُعَرِّف.

[1] انظر مصنف عبد الرازق (5/ 142)، وابن أبي شيبة (3/ 253)، والبيهقي في سننه (5/ 196).
نام کتاب : شرح كتاب الحج من بلوغ المرام نویسنده : الروقي، عبد الله بن مانع    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست