وأيضًا ما رواه عطاء بن أبي رباح قال: (صليت خلف ابن الزبير المغرب فسلم في الركعتين تم قام ليتسلم الحجر فسبحوا به فرجع فأتم ما بقي وسجد سجدتين) [1].
فالخلاصة: أن استلام الحجر الأسود سنة مستقلة، سواء كان في طواف أو في غير طواف، لكن في هذه الصورة وهي استلامه بعد الطواف إذا لم يستطع استلامه فلا يشير بيده ولا يُكَبِّر لعدم النقل.
وإذا حاذى الحجر الأسود يُكَبِّر في أول طوفه وهل يُكَبِّر في آخرها؟
قال بعضهم: إنه يُكَبِّر في ابتداء كل شوط، وعليه لا يُكَبِّر في نهاية الشوط السابع حتى تكون التكبيرات والأشواط سبعة.
وقال بعضهم: بل يُكَبِّر لعموم قوله: «كُلَّمَا حَاذَى الرُّكْن كَبَّر» هذا من ناحية، وكذلك أن المقصود من الطواف والسعي ورمي الجمار؛ إقامة ذكر الله.
وجاء في حديث عائشة - رضي الله عنها - في السنن وغيرها: «إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله» [2]. [1] رواه أحمد (1/ 351) والطبراني في الكبير (11/ 199)، والأوسط (5/ 53)، وأبو يعلى (4/ 466)، والبيهقي (2/ 360)، والفاكهي (1/ 133). [2] رواه مرفوعًا أبو داود (1888)، والترمذي (902)، وأحمد (6/ 64، 75، 138)، وابن خزيمة (4/ 222، 279، 317)، والحاكم (1/ 630)، والبيهقي في شعب الإيمان (3/ 467)، وسننه الكبرى (5/ 145).
وموقوفًا رواه الدارمي (2/ 71)، وعبد الرزاق (5/ 49)، وابن أبي شيبة (3/ 399).
وقال البيهقي في سننه الكبرى: رواه أبو قتيبة عن سفيان فلم يرفعه، ورواه يحيى القطان عن عبيد الله فلم يرفعه، وقال: قد سمعته يرفعه ولكني أهابه، وواه عبد الله بن داود وأبو عاصم عن عبيد الله فرفعاه، ورواه بن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة فلم يرفعه، ورواه حسين المعلم عن عطاء عن عائشة فلم يرفعه.