responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح كتاب الحج من بلوغ المرام نویسنده : الروقي، عبد الله بن مانع    جلد : 1  صفحه : 170
الحديث الحادي والأربعون
صفة العودة من منى إلى عرفات
وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ يُهِلُّ مِنَّا المُهِلُّ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا المُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ. [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] [1].
هذا الحديث جاء في صفة غدوه من منى إلى عرفات، وفيه: مشروعية التكبير ومشروعية التلبية للحاج، أما التلبية؛ فلأنه حاج، وأما التكبير؛ فلأنها من أيام التكبير.
والتكبير المطلق يبدأ عند جماهير أهل العلم من دخول ذي الحجة حتى نهاية اليوم الثالث عشر من ذي الحجة تكبير مطلق في كل وقت، ولكن ليس في هذا التكبير المقيد في أدبار الصلاة فإنه يبدأ من فجر يوم عرفة كما صح ذلك عن ابن مسعود وعن جماعة من السلف - رضي الله عنهم - يبدأ من فجر عرفة، يكبر دبر كل صلاة [2] بعد الاستغفار ثلاثًا، واللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
ويكبر ويستمر التكبير المطلق فيجتمعان يجتمع التكبير المطلق والمقيد من فجر يوم عرفة، وقال بعضهم: إن كان الإنسان حاجًّا من ظهر يوم النحر؛ لأنه قبله مشتغل بالتلبية، ولكن الصحيح أن الحاج يخلط التلبية بالتكبير كما دل عليه الحديث.
وصفة التكبير كما روى ابن مسعود - رضي الله عنه - عند عبد الرزاق وعن سلمان «الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد» [3].
ومن أحسن من تكلم على مسألة التكبير الحافظ ابن رجب - رحمه الله - في «فتح الباري» وقال: إن هذا العمل الذي ينقل عن السلف جيلًا بعد جيل يجري مجرى الخبر المسند، وان لم يكن فيه حديث مرفوع فالصحابة أسوة، ونقل إجماع الصحابة على هذا بل نقل الإجماع عن غير واحد كأحمد - رحمه الله - في التكبير المقيد.

[1] أخرجه البخاري (1659)، ومسلم (1285).
[2] سيأتي تخريجه إن شاء الله.
[3] رواه الدارقطني (2/ 50)، والطبراني في الكبير (9/ 307)، وابن أبي شيبة (1/ 488، 490)، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 315).
نام کتاب : شرح كتاب الحج من بلوغ المرام نویسنده : الروقي، عبد الله بن مانع    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست