الحديث السابع والستون
بَابُ الفَوَاتِ وَالإِحْصَارِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا. [رَوَاهُ البُخَارِيُّ] [1].
هذا الباب في باب الفوات والإحصار والفوات: من فاته الحج والإحصار: من حصر عن دخول مكة ومنع من الإتيان بالنسك.
والمحصر كما قال تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ...} الآية، وتقدم الكلام عن المحصر أن الإنسان إذا أحصر عن الكعبة أو عرفات في الحج حتى فاته أو العمرة عن الكعبة؛ فإنه كان معه هدي فليذبحه وإن لم يكن فليشتر وليذبح؛ وإلا فليحلق ثم يتحلل، وأما اعتماره - صلى الله عليه وسلم - عمرة قابلة ليس هذا من باب القضاء، وإنما سميت عمرة القضاء من القضية لا من القضاء فليست هذه العمرة حتم، ولهذا لم يعتمر هذه كثير من أصحابه الذين حضروا معه.
والإنسان إذا أحْصِر إنما يلزمه الهدي والحلق فإن كان معه كفى وإن لم يكن معه فالمشهور عند الأصحاب أنه يصوم عشرة، والصحيح عدم اللزوم - كما تقدم - ولكن يتحلل وحينئذ لا يكون حاجًّا ولا معتمرًا ولا يلزمه القضاء، ويكون الإحصار مخصص من قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} إلى قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}. [1] أخرجه البخاري برقم (1809).