الحديث الثامن والستون
في الاشتراط
وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ - رضي الله عنها -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي أُرِيدُ الحَجَّ، وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي: أَنَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتنِي». [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] [1].
في الحديث أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب - رضي الله عنها - حجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكنها كانت مريضة فاستفتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لها: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي»، أي: قولي: «اللهم محلي حيث حبستني».
فيه من الفوائد: أن الإنسان إن كان شاكيًا في الحج والعمرة فإنه يشترط.
وفائدة الاشتراط: أنه يحل مجانًا إذا حصل له عائق عن تكميل نسكه، فإن يحل بلا ذبح أو حلق ولا يلزم بالإكمال.
وفيه من الفوائد: أنه يشرع الشرط حيث شرع بسببه من الشكوى أو المرض.
وهل ينفع الاشتراط إذا كان الإنسان غير شاك؟
قال بعضهم: ينفع؛ اشترط ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «فإن لك على ربك ما استثنيت» وهذا له على ربه ما استثنى.
وقال بعضهم: إنما ينفع حيث كان الإنسان شاكيًا، وإلا فلا ينفع لو اشترط وليس به علة، وهذا يميل إليه الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله -، وظاهر كلام شيخنا ابن باز - رحمه الله - أن الإنسان لو اشترط في هذه الأزمنة خصوصا مع كثرة الحوادث؛ فإنه ينفعه الشرط.
وقال الشيخ محمد: نسبة الحوادث إلى عدد الحجيج في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كنسبة الحوادث إلى عدد الحجيج في زمننا هذا فالمسألة بحالها. كذا قال - رحمه الله -، يعني وإن [1] أخرجه البخاري (5089)، ومسلم (1207).