قالت فاطمة: (كنا نكون مع أسماء بنت أبي بكر فإذا حاذانا الركبان سدلت إحدانا خمارها على وجهها).
أما حديث عائشة في ستر الوجه فيه (يزيد بن أبي زياد) ضعيف.
وأقل ما يقال في هذا الحديث في كشف المرأة الخثعمية أنه مجمل، وكم من حديث في السنة بل كم من آية من الكتاب فيجئ بيانها في كتاب الله وفي سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، والقاعدة عند أهل العلم أن المجمل يُرَد إلى المبين والمتشابه يُرَد إلى المحكم؛ لأن الحكم هو أم الكتاب وأم الشيء هو المرجع وهو الأصل، فكلما تعسر كَشْفه يرد إلى أم الكتاب وهي الآيات الموضحة.
وقد روى أبو يعلي من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «كنت ردف النبي - صلى الله عليه وسلم - وأعرابي معه بنت له حسنًا فجعل الإعرابي يعرضها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجاء أن يتزوجها وجعلت ألتفت إليها ويأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - برأسي فيلويه ...» [1].
4 - في الحديث أنه لا يشترط في وجوب الحج القدرة البدنية إذا كان هذا الإنسان معضوبًا غير قادر بدنيًا وعنده مال، فإذا كان عنده مال لزمه إذا كان عجزه مستمرًا إما معضوبًا أو مريضًا مرضًا لا يرجى برؤه ولا يستطيع معه [1] رواه الطبراني في معجمه (18/ 288) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق ثم رواه من طريق يونس وأحال على لفظ إسرائيل.
ورواه أحمد (1/ 211) من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق به بلفظ «كنت رديف النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أفاض من مزدلفة وأعرابي يسايره وردفه ابنة له حسناء قال الفضل: فجعلت أنظر إليها فتناول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوجهي يصرفه عنها».
ولفظ إسرائيل عن أبي إسحاق هو المحفوظ بلا شك، إسرائيل كان يحفظ حديث جده كما يحفظ السورة من القرآن ... وكان قائد جده، وأما أبوه يونس ففي حديثه عن أبي إسحاق اضطراب وزيادة أحيانًا ويونس كان يحيل على ابنه إسرائيل في روايته عن أبي إسحاق وأيضًا الحديث مخرّج في الدواوين من مسند ابن عباس ليس فيه هذا الحرف «يعرضها لرسول الله رجاء أن يتزوجها» وما الحج بوقت نكاح ولا خطبة.