وقد قيل: المرأة لحم على وضم إلا ما ذُبَّ [1] عنه، والوضم هو: خشب يوضع عليه اللحم من أجل تقطيعه فيأتي عليه الذباب، فالغرض مثل اللحم إن لم تَذُّبَ عنه وغفلت تعدو الذئاب عليه.
4 - وفي الحديث جواز خلوة المرأة بالصغير لأنه لا يسمى رجلًا.
وفي قوله: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ» فإذا قيل رجلان وامرأة أو امرأتان ورجل فهو يجوز أو لا؟!
قال بعضهم: إنه لا يجوز؛ لأن هذا يُمْنَع من باب أولى.
والصحيح أنه جائز حيث لا ريبة، كيف ريبة؟ يكون رجلان خيران مع امرأة أو امرأتان مع رجل ودل عليه ما أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يخلون رجل بهؤلاء المغيبات إلا ومعه رجل أو رجلان».
وفي الحضر يشترط عدم الخلوة امرأتين مع رجل ثلاث مع رجل رجلين أو أكثر مع امرأة لا بأس، أما في السفر فلا بد لكل امرأة من محرم حتى ولو عشر نساء لابد أن يكون لكل امرأة محرم.
5 - وفي الحديث عناية الشارع بالمرأة.
6 - وفيه أن الحج لا يجب على المرأة التي لا تجد محرمًا، فإذا وجِدَت امرأة قادرة ببدنها قادرة بمالها لكن لم يتيسر لها محرم، فهل المحرم يكون شرطًا للوجوب أو شرطًا للأداء؟؟!
قال بعضهم: إنه شرط للوجوب يعني إذا لم يوجد المحرم لا يجب.
وقال بعضهم: شرط للأداء. [1] الذَّب: الدفع والمنع. [لسان العرب (1/ 380)].