الحديث الثاني والعشرون، والثالث والعشرون
مما نهي عنه الحاج
وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - فِي قِصَّةِ صَيْدِهِ الحِمَارَ الوَحْشِيَّ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ - قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؛ لِأَصْحَابِهِ - وَكَانُوا مُحْرِمِينَ -: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهِ» [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] [1].
وَعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: «إنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْك إلَّا أَنَّا حُرْمٌ». [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] [2].
هذان الحديثان يتعلقان بالصيد وهو منهي عنه للمحرم أي: (صيد البر) لقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ...} الآية [المائدة: 96] فإذا أحرم الإنسان حَرُم عليه الصيد.
وفي حديث أبي قتادة وكان هذا في سنة صلح الحديبية، وقد أحرم الصحابة وهو لم يحرم فرأى حمارًا وحشيًا فأراد صيده، فركب خيله وطلب من أصحابه أن يعطوه سوطه، وقد سقط منه أو نسي أن يأخذه فلم يعطوه، ثم ذهب واصطاده ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ؟» قالوا: لا. قال: «فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهِ».
وهنا أمور ينبغي النظر إليها:
الأول: أنه لم يصده أحد من المُحْرِمِين بل صاده أبو قتادة وهو حلال.
الثاني: أن المحرمين لم يشيروا بشيء. [1] أخرجه البخاري (1824)، ومسلم (1196) (60). [2] أخرجه البخاري (1825)، ومسلم (1193).