responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى نویسنده : الإتيوبي، محمد آدم    جلد : 1  صفحه : 208
"المسألة السادسة" قال الحافظ العراقي رحمه الله: مفهوم الشرط حجة عند أكثر الأصوليين، فمفهومه أنه لم يؤمر بذلك غيرُ المستيقظ ممن ليس في معناه كالشاك على ما سيأتي، وهو قول الأكثرين، وخالف في ذلك الشعبي، فقال: فيما رواه محمَّد بن نصر المروزي عنه: النائم والمستيقظ سواء إذا وجب عليه الوضوء لم يُدخل يده في الإناء حتى يغسلها، وروى ابن نصر أيضا عن ابن عمر، والحسن، وطاوس إطلاق غسل اليد قبل إدخالها الإناء من غير تقييد باستيقاظ من نوم، ولعل من أطلق ذلك أراد الاغتراف للاستعمال احترازا عن الوضوء في الأواني الصغار، وقد يقول الشعبي ومن وافقه: لعل النهي عن إدخال يد المستيقظ من النوم في الإناء خرج على جواب سؤال عنه، فلا يكون له مفهوم، وذكر بعض أفراد العموم لا يخصص، وقد يجيب الجمهور بأنه لم ينقل في طرق الحديث خروج ذلك على جواب سؤال، فلا يثبت ذلك بالاحتمال، فيفرق حينئذ بين المستيقظ من النوم وغيره ممن ليس في معناه. اهـ طرح جـ 2/ ص 43.
"المسألة السابعة" اختلف العلماء في قوله: "فلا يغمس يده في وضوئه هل هو للتحريم أو التنزيه، وكذا في الرواية التي فيها "فليغسل يده" هل هو على الندب أو الوجوب، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن ذلك للتنزيه والندب لا للتحريم والوجوب، وهو قول مالك، والشافعي، وأهل الكوفة، وغيرهم، وذهب الحسن البصري وأهل الظاهر إلى أن ذلك على الوجوب والتحريم لظاهر الأمر والنهي، وقالوا: يهراق الماء. وحكى الخطابي عن داود ومحمد بن جرير وجوب ذلك، وأنهم رأيا أن الماء ينجس به إذا لم تكن اليد مغسولة، وحكى الرافعي عن أحمد أنه يوجب غسلهما عند الاستيقاظ من نوم الليل دون النهار على ما تقدم عنه من التفرقة، ثم اختلف أصحاب داود الظاهري عنه، فقال أكثرهم إنه

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى نویسنده : الإتيوبي، محمد آدم    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست