نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى نویسنده : الإتيوبي، محمد آدم جلد : 1 صفحه : 373
وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: بعد نقل كلام النووي المتقدم: ما نصه: وأقول: الاستحداد إن كان في اللغة حلق العانة كما ذكره النووي فلا دليل على سنية حلق الشعر الثابت حول الدبر، وإن كان الاحتلاق بالحديد كما في القاموس فلا شك أنه أعم من حلق العانة، ولكنه وقع في مسلم وغيره بدل الاستحداد في حديث "عشر من الفطرة": حلق العانة، فيكون مبينا لإطلاق الاستحداد في حديث: "خمس من الفطرة"، فلا يتم دعوى سنية حلق شعر الدبر أو استحبابه إلا بدليل، ولم نقف على حلق شعر الدبر من فعله - صلى الله عليه وسلم - ولا من فعل أحد من أصحابه. اهـ، كلام الشوكاني: نيل جـ 1/ ص 167 - 168.
"المسألة الخامسة" في كيفية الإزالة:
قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله: الأولي في إزالة الشعر هنا الحلق اتباعا، ويجوز النتف بخلاف الإبط، فإنه بالعكس؛ لأنه تحتبس تحته الأبخرة بخلاف العانة، والشعر من الإبط بالنتف يضعف وبالحلق
يقوى، فجاء الحكم في كل من الموضعين بالمناسب، وقال النووي وغيره: السنة في إزالة شعر العانة الحلق بالموسى في حق الرجل والمرأة معا، وقد ثبت الحديث الصحيح عن جابر في النهي عن طرق النساء ليلًا حتى تمتشط الشعثة، وتَسْتَحدَّ المُغيبةُ، لكن يتأدى أصل السنة بالإزالة بكل مزيل.
وقال أيضا: والأولى في حق الرجل الحلق، وفي حق المرأة النتف، واستشكل بأن فيه ضررا على المرأة بالألم، وعلى الزوج باسترخاء المحل، فإن النتف يرخي المحل باتفاق الأطباء، ومن ثم قال ابن دقيق العيد: إن بعضهم مال إلى ترجيح الحلق في حق المرأة لأن النتف يرخي المحل، لكن قال ابن العربي: إن كانت شابة فالنتف في حقها أولى لأنه
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى نویسنده : الإتيوبي، محمد آدم جلد : 1 صفحه : 373