responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى نویسنده : الإتيوبي، محمد آدم    جلد : 1  صفحه : 381
مسائل تتعلق بهذا الحديث
"المسألة الأولى" في درجته: حديث زيد بن أرقم حديث صحيح.
"المسألة الثانية" في بيان موضعه عند المصنف.
أخرجه المصنف هنا 13/ 13 المجتبى. بالسند المذكور وفي 11/ 14 الكبرى عن عبد الله بن محمَّد بن إسحاق، عن يحيى بن سعيد، عن يوسف بن صهيب، عن حبيب بن يسار، عن زيد بن أرقم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "من لم يأخذ من شاربه فليس منا". وفي الزينة من المجتبى، 8/ 129، 130 رقم 5047 عن محمد بن عبد الأعلى، عن المعتمر، عن يوسف بن صهيب ... الخ.
"المسألة الثالثة" في بيان من أخرجه معه من أصحاب الأصول وغيرهم: أخرجه (ت س) فأخرجه الترمذي في الإستئذان 50/ 2 عن أحمد بن منيع، عن عَبيدة بن حُميد وفي 50/ 3 عن محمَّد بن بشار، عن يحيى بن سعيد كلاهما عن يوسف بن صهيب ... الخ. وقال حسن صحيح. وأخرجه أحمد في المسند جـ 2/ ص 366 - 368 عن يحيى، عن يوسف. وأخرجه الضياء في المختارة،
"المسألة الرابعة" في اختلاف العلماء في الشارب هل يحلق أو يقص؟
قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في ذلك: فذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه لظاهر قوله: "احفوا وأنهكوا"، وهو قول الكوفيين، وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال، وإليه ذهب مالك، وكان يرى تأديب من حلقه، وروى عنه ابن القاسم أنه قال: إحفاء الشارب مثلة.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى نویسنده : الإتيوبي، محمد آدم    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست