responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى نویسنده : الإتيوبي، محمد آدم    جلد : 1  صفحه : 402
"المسألة الرابعة" في أقوال أهل العلم في إعفاء اللحية:
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: بعد ذكر اختلاف الروايات في "أعفوا اللحى": ما نصه: فحصل خمس روايات: "أعفوا وأوفوا"، و"أرخوا"، و"أرجوا"، و"وفروا"، ومعناها كلها تركها على حالها، هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه، وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء، وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: يكره حلقها وقصها، وتحذيفها [1]، وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن، وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره فبم قَصِّها وجَزِّها، قال: وقد اختلف السلف هل لذلك حد؟ فمنهم من لم يحدد شيئا في ذلك إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة، ويأخذ منها، وكَرهَ مالك طولها جدّا، ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال، ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة. اهـ كلام النووي في شرح مسلم جـ 3/ ص 151.
قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله عياض رحمه الله من الأخذ من طولها وعرضها وكراهة الشهرة بها فمما لا مستند له، بل هو مخالف للنصوص المذكورة، فلا ينبغي الإلتفات إليه، وأما ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه كما سيأتي قريبا فلا يعارض به المرفوع لأنه لا قول مع قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والصحابي إذا خالف فعلُهُ مرويَّه فالعبرة بما روى لا بما رأى. والله أعلم.
وأخرج البخاري في صحيحه: حدثنا محمَّد بن منهال، حدثنا يزيد ابن زريع، حدثنا عمر بن محمَّد بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خالفوا المشركين، ووفّروا اللحى، وأحفوا الشوارب"

[1] يقال: حذف من شعره ومن ذَنَب الدابة إذا قصر منه وحَذّف بالتثقيل مبالغة، وكل شيء أخذت من نواحيه حتى سويته فقد حَذَّفته تحذيفا، أفاده في المصباح.
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى نویسنده : الإتيوبي، محمد آدم    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست