responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى نویسنده : الإتيوبي، محمد آدم    جلد : 1  صفحه : 404
ثم حكى الطبري اختلافا فيما يؤخذ من اللحية: هل له حدّ أم لا؟ فاسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف، وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش، وعن عطاء نحوه. قال: وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها. قال: وكره آخرون التعرض لها إلا في حج أو عمرة، وأسنده عن جماعة، واختار قول عطاء، وقال: إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به، واستدل بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، وهذا أخرجه الترمذي، ونقل عن البخاري أنه قال في رواية عمر بن هارون: لا أعلم له حديثا منكرا إلا هذا. اهـ. وقد ضعف عمر بن هارون مطلقا جماعة.
ثم نقل الحافظ ما تقدم عن القاضي عياض. من الأخذ من طولها وعرضها وكراهة الشهرة في تعظيمها، ثم قال: وتعقبه النووي بأنه خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها. قال: والمختار تركها على حالها، وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا غيره. قال الحافظ: وكان مراده بذلك في غير النسك لأن الشافعي نص على استحبابه فيه. اهـ فتح جـ 22/ ص 119.
قال الجامع عفا الله عنه: قول الحافظ: وكأن مراده الخ فيه نظر، لأن نص الشافعي لا يعارض به المرفوع، فتبصر. والله أعلم.
وقال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى، ما حاصله:
واستدل بفعل ابن عمر بعض أهل العلم، والروايات المرفوعة ترده، ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب، وضعفه، ثم قال: فعلى هذا لا تقوم بالحديث حجة، أي لضعفه. نيل جـ 1/ ص 177.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى نویسنده : الإتيوبي، محمد آدم    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست