responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى نویسنده : الإتيوبي، محمد آدم    جلد : 1  صفحه : 406
دليلا صر يحا، فالأولى أن يقال بالإباحة حتى يوجد نص صريح لأحدهما. والله أعلم.
قال النووى: وأما الأخذ من الحاجبين إذا طال فلم أر فيه شيئا
لأصحابنا، وينبغي أن يكره لأنه تغيير لخلق الله لم يثبت فيه شيء فكره، وذكر بعض أصحاب أحمد أنه لابأس به. قال: وكان أحمد يفعله،
وحكي أيضا عن الحسن البصري.
قال الجامع: وما ذهب إليه أحمد ونقل عن الحسن هو الأولى لعدم النص أمرا أو نهيا فكان على أصل الإباحة. والله أعلم.
قال النووى: قال الغزالي: تكره الزيادة في اللحية والنقص منها، وهو أن يزيد في شعر العذارين من شعر الصدغين إذا حلق رأسه، أو ينزل فيحلق بعض العذارين، قال: وكذلك نتف جانبي العنفقة، وغير ذلك فلا يغير شيئا، وقال أحمد بن حنبل لا بأس بحلق ما تحت حلقه من لحيته، ولا بقص ما زاد منها على قبضة اليد، وروي نحوه عن ابن عمر، وأبي هريرة، وطاوس.
قال النووي: وما ذكرناه أوّلا هو الصحيح.
ثم نقل عن الغزالي وهو تابع في ذلك لأبي طالب المكي: أن في اللحية عشر خصال مكروهة:
أحدها: خضابها بالسواد إلا لغرض الجهاد إرعابا للعدو بإظهار الشباب والقوة فلا بأس إذا كان بهذه النية لا لهوى وشهوة.
الثانية: تبيضها بالكبريت أو غيره استعجالا للشيخوخة وإظهارا للعلو في السن لطلب الرياسة والتعظيم والمهابة والتكريم، ولقبول حديثه، وإيهاما للقاء المشايخ ونحوه.

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى نویسنده : الإتيوبي، محمد آدم    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست