responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى نویسنده : الإتيوبي، محمد آدم    جلد : 1  صفحه : 421
البيهقي من عدة طرق اهـ المنهل، جـ 1/ ص 94.
"المسألة الثالثة": قوله عن الأعمش عن شقيق، ولأبي داود الطيالسي في مسنده عن شعبة، عن الأعمش: أنه سمع أبا وائل، ولأحمد عن يحيى القطان، عن الأعمش، حدثني أبو وائل. قاله في الفتح.
قال الجامع: فانتفى تهمة التدليس عن الأعمش.
"الرابعة": قوله سباطة إضافة السباطة إلى القوم إضافة اختصاص، لا ملك لأنها كانت بفناء دورهم للناس كلهم فأضيفت إليهم لقربها منهم ولهذا بال - صلى الله عليه وسلم - عليها وبهذا يندفع إشكال من قال: إن البول يوهن الجدار وفيه ضرر فكيف هذا من النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد يقال: إنما بال فوق السباطة لا في أصل الجدار، وقد صرح به في رواية أبي عوانة في صحيحه، وقيل يحتمل أن يكون علم إذنهم في الجدار بالتصريح أو غيره، أو لكونه مما يتسامح الناس به، أو لعلمه - صلى الله عليه وسلم - بإيثارهم إياه، بذلك، أو لكونه يجوز له التصرف في مال أمته دون غيره؛ لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم.
قال الحافظ رحمه الله: وهذا وإن كان صحيح المعنى لكن لم يُعهد ذلك من سيرته ومكارم أخلاقه - صلى الله عليه وسلم - اهـ فتح جـ 2/ ص 120.
وقال البدر العيني قلت هذا كله على تقدير أن تكون السباطة ملكا لأحد أو لجماعة معينين وقال الكرماني وأظهر الوجوه أنهم كانوا يؤثرون ذلك ولا يكرهونه بل يفرحون به ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه والأكل من طعامه، قال العيني: هذا أيضا على تقدير أن تكون السباطة ملكا لقوم.
فإن قلت كان من عادته - صلى الله عليه وسلم - التباعد في المذهب وقد روى المصنف

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى نویسنده : الإتيوبي، محمد آدم    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست