responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى نویسنده : الإتيوبي، محمد آدم    جلد : 1  صفحه : 464
المذهب الثالث:
يحرم في الصحاري لا البنيان وإليه ذهب مالك، والشافعي، وهو مروي عن العباس بن عبد المطلب، وعبد الله بن عمر، والشعبي وإسحاق ابن راهويه، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه صرح بذلك النووي في شرح مسلم ونسبه في الفتح إلى الجمهور.
واحتج هؤلاء: بحديث ابن عمر الذي في الباب.
* وحديث عائشة المذكور آنفا لأن ذلك في البنيان قالوا: وبهذا حصل الجمع بين الأحاديث والجمع بينها مهما أمكن هو الواجب قال الحافظ: وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة اهـ قال الشوكاني ويرده حديث جابر حيث قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها" رواه الخمسة إلا النسائي فإنه لم يقيد الاستقبال فيه بالبنيان، وقد يجاب بأنها حكاية فعل لا عموم لها. اهـ ويؤيد هذا المذهب أيضا ما روي عن ابن عمر أنه قال: إنما نهى عن ذلك في الفضاء. رواه أبو داود، وسكت عنه هو والمنذري، وكذا الحافظ في التلخيص. قاله الشوكاني.
المذهب الرابع:
لا يجوز الاستقبال لا في الصحاري ولا البنيان، ويجوز الاستدبار فيها، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد.
واحتجوا: بحديث سلمان الذي في صحيح مسلم، وليس فيه إلا النهي عن الاستقبال فقط، وهو باطل، لأن النهي عن الاستدبار في الأحاديث الصحيحة، وهو زيادة يتعين الأخذ بها. قاله في النيل.
المذهب الخامس:
أن النهي للتنزيه فيكون مكروها، وإليه ذهب القاسم بن إبراهيم

نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى نویسنده : الإتيوبي، محمد آدم    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست