responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى نویسنده : الإتيوبي، محمد آدم    جلد : 1  صفحه : 663
ويحتمل كون "لا" نافية، والمراد بالنفي النهي "بدون ثلالة أحجار" أي بأقل منها.
تنبيه: قال الزركشي في التخريج: وقع لابن حزم في هذا الحديث وهمان:
"أحدهما": أنه صحف، وبنى على ذلك التصحيف حكما شرعيا، فقال: لا يجزئ أحدًا أن يستنجي مستقبل القبلة في بناء كان أوغيره ثم ساق الحديث بلفظ "نهانا أن يستنجى أحدنا بيمينه، أو مستقبل القبلة" هكذا قال: أو "مستقبل" بالميم في أوله، وإنما المحفوظ "ويستقبل القبلة" بالياء المثناة من تحت، وقد رواه سفيان الثوري، وغيره فقال: "أو يستقبل القبلة" بالعطف بأو.
"الثاني": أنه ذهب إلى أنه لا تجوز الزيادة على ثلاثة أحجار لقوله "لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار" قال: لأن "دون" تستعمل في كلام العرب بمعنى "أقل"، أو بمعنى "غير"، كما قال تعالى {وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ} [مريم: آية 81] أي غير الله فلا يجوز الاقتصار على أحد المعنيين، دون الآخر، قال: فصح بمقتضى هذا الخبر أن لا يجزئ في المسح أقل من ثلاثة أحجار ولا يجوز غيرها، إلا ما جاء به النص زائدًا وهو الماء، قال ابن طبرزد: وهذا خطأ على اللغة فإن العدد إنما وضع لبيان ما هو أقل ما يجزئ في الاستنجاء، كما أن خمسًا من الإبل أو خمس أواق أقل ما يجب فيه الزكاة من الإبل والورق، فلا يستقيم أن يكون "دون" هنا بمعنى "غير" لفساده بالإجماع لكن [1] النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرد بها في الحديث الأول إلا معنى أقل انتهى كلام الزركشي كما نقله السيوطي في الزهر جـ [1]/ ص 44 - 45.
وقد تقدم ما يتعلق بحديث سلمان هذا في باب "النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار" فأرجع إليه، تزدد علمًا.

[1] هكذا النسخة لكن، ولعله فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - الخ. أو نحو ذلك من العبارة فتأمل.
نام کتاب : ذخيرة العقبى في شرح المجتبى نویسنده : الإتيوبي، محمد آدم    جلد : 1  صفحه : 663
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست