نام کتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : البسام، عبد الله جلد : 1 صفحه : 719
غريقاً في المَاءِ فَلا تَأكُلْ، فَإنَّكَ لا تدري، الْمَاءُ قَتَلَهُ أوْ سَهمُكَ".
الغريب:
المعراض: بكسر الميم وسكون العين، وبعد الألف ضاد معجمة.
قال الشيخ: عصاً رأسها مَحْنية. والذي ذكره أهل اللغة: أنه سهم لا ريش عليه، وجمعه، معاريض.
فخرق: قال ابن فارس: الخاء والراء والقاف أصل، وهو يدل على نفاذ الشيء المرمي به، فالمراد- هنا- أصاب الرمية ونفذ فيها.
الشعبي: بفتح الشين وسكون العين، عامر بن شرا حيل المحدث الراوية المشهور.
ما يستفاد من الحديث:
1- فيه دليل على حل ما صاده الكلب ونحوه، كالفهد، أو الصقر، ونحوه كالبازي، إذا كان معلما وذكر اسم الله تعالى عند إرساله، ويستوي فيه أن يدرك صاحبه الصيد حياً أو ميتاً.
2- تحريم الصيد الذي اشترك فيه الكلب المعلَّم وغير المعلم، لأنه اجتمع فيه مبيح- وهو المعلم- وحاظر- وهو غير المعلم- فيترك من (باب ترك الأمور المشتبهة) .
3- أنه لابد من التسمية عند إرسال السهم، والمراد بالسهم، السلاح الذي صنع للرمي من البنادق بأنواعها وأسمائها، وتسقط التسمية سهوا وجهلا وتقدم.
4- لكون التسمية مشترطة، فإنه لا يحل الصيد الذي اشترك في قتله المعلم وغيره، لأن غير المعلم لم يُذكَرُْ اسم الله عند إرساله.
5- لكون النية والتعليم مقصودين في الجارح، فإنه لا يحل الصيد الذي أكل منه، خشية أن يكون صاده لنفسه ولم يصده لصاحبه.
6- أن ما أدركته من صيد السلاح، أو الجارح حيا، فلا بد من تذكيته، وإن كان ميتاً فرميه أو قتل الجارح إياه، هو ذكاته.
7- إذا جرحت الصيد فوقع في ماء، واشتبه عليك: هل مات من سهمك أو من الماء؟ فهو حرام، خشية أن يكون مات من الغرق وهذا إذا كان فيه اشتباه قَوِي.
أما إذا غلب على الظن أنه مات من السهم، لكون الماء قليلا، والجرح موحيا فهو حلال.
وهذا الحكم عام في كل ما اجتمع فيه مبيح وحاظر.
8- أن المعراض وغيره من السلاح، إن قتل الصيد بحده ونفوذه، فهو مباح، لأنه مما أنهر الدم. وإن قتله بصدمه وثقله، فلا يباح، لأنه من الميتة [الموقوذة]
نام کتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : البسام، عبد الله جلد : 1 صفحه : 719