نام کتاب : تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة نویسنده : البيضاوي، ناصر الدين جلد : 1 صفحه : 191
وقالت الشيعة: يجب المسح عليهما , ولا يجوز الغسل , لظاهر قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) [المائدة:6] بالخفض.
وقال داود: يجب الجمع بين الغسل والمسح , ذهابا إلى مقتضى الدليلين.
وقال محمد بن جرير: المتوضيء بالخيار بينهما , لتعارض الدليلين.
والجواب عن ذلك: أن قراءة الجر تعارض قراءة النصب , فلابد من التأويل , وتأويل الجر بأنه على المجاورة , كقوله تعالى: {عذاب يوم أليم} [هود: 26] وقولهم: حجر [جحر] ضب خرب = أولى من تأويل النصب بأنه محمول على محل الجار والمجرور , لأنه الموافق للسنة الثابتة الشائعة , فيجب المصير إليه.
فإن قلت: ما وجه إيراده في هذا الباب؟
قلت: اشتماله على الأمر بإسباغ الوضوء أوجب ذلك , فإنه من السنن , إذ المعني به: تكميله والمبالغة فيه , كالتثليث وتطويل الغرة.
...
133 – 272 – وقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته وخفيه.
" وعن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أنه – عليه السلام – مسح على ناصيته وعمامته وخفيه ".
نام کتاب : تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة نویسنده : البيضاوي، ناصر الدين جلد : 1 صفحه : 191