نام کتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 260
101 - باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا بالمسكر
قال (ح): هو من عطف العام على الخاص [556].
قال (ع): انما يكون كذلك إذا كان المراد بالنبيذ إذا لم يصل إلى حد الإسكار (557)
قلت: هو الذي اختلف في الوضوء به فيتخصص بالحيثية. [556] فتح الباري (1/ 354).
(557) عمدة القاري (3/ 178).
نام کتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 260