responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 418
من

189 - باب من رأى أن الله لم يوجب السجود
قوله: وقال الزّهريُّ: لا يسجد إِلَّا إن كان طاهرًا .... الخ.
قال (ح): قيل ليس هذا بدال علي عدم الوجوب لأنّ المدعي يقول: علّق [فعل السجود من القارئ والسامع] علي شرط وهو وجود الطّهارة، فحيث وجد الشرط لزم [910].
قال (ع): هذا كلام واه، كيف ينقله من له وجه إدراك, لأنّ أحدًا هل قال يلزم من وجود الشرط وجود المشروط والشرط خارج عن الماهية، والوجوب وعدم الوجوب يتعلّق بالماهية لا بالمشرط وغايته أنّه إذا ثبت وجوبه يشترط له الطّهارة.
ثمّ قال (ح): والجواب أن موضع التّرجمة من هذا الأثر قوله: فإن كنت راكبًا فلا عليك حيث كان وجهك، لأنّ هذا دليل النفل، إذ الواجب لا يؤدى على الدابة في الأمن.
قال (ع): كيف يطابق هذا الجواب لقول هذا القائل المذكور وبينهما بعد عظيم يظهر بالتأمل [911].
قوله: وزاد نافع عن ابن عمر قال: إنَّ الله لم يفرض علينا السجود إِلَّا أن نشاء.

[910] فتح الباري (2/ 558).
[911] عمدة القاري (7/ 109).
نام کتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست