responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 421
قد فرقوا بين الفرض والواجب، ومنكر هذا معاند ومكابر، والأحكام الشرعية إنّما تؤخذ من الألفاظ اللغوية.
وأمّا قوله: وما كان الصّحابة يفرقون، سوى دعوى بلا برهان، والصحابة هم كانوا أهل اللُّغة والتصرف في الألفاظ العربيّة، وهذا القول فيه نسبة الصّحابة إلى عدم المعرفة بلغات لسانهم.
وأمّا قوله: فيغني عن هذا. . . . . . الخ فقد أجبنا عنه بأن المراد لا إثم عليه في تأخيره عن وقت السماع كذا [917].
قال (ح) واستدل بقوله: إِلَّا أن نشاء أن المراد فخير بين السجود وعدمه فيكون ليس بواجب، وأجاب من أوجبه بأن المعنى إِلَّا أن نشاء قراءتها، فيجب ولا يخفى بعده، ويرده قول عمر في رواية الموطأ لم يكتبها علينا إِلَّا أن نشاء. وقرأها ولم يسجد ومنعهم.

وقوله: ومن لم يسجد فلا إثم عليه [918].
قال (ع): لا شك أن مفعول من نشاء محذوف فيحتمل السجدة ويحتمل القراءة فلا ترجيح إِلَّا بمرجح، كذا قال [919].

[917] عمدة القاري (7/ 111).
[918] فتح الباري (2/ 559).
[919] عمدة القاري (7/ 111).
نام کتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست