responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 470
قوله: وحَنَّطَ ابن عمر ابنًا لسعيد بن زيد وحمله وصلّى ولم يتوضأ.
نقل (ح): عن غيره أن تعلّق هذا الأثر وما بعده بالترجمة من جهة أن المصنف يرى أن المؤمّن لا ينجس بالموت، وأن غسله للتعبد لأنّه لو كان نجسًا ما طهره الماء ولا مسه ابن عمر، ولغسل ما مسه من أعضائه [1017].
قال (ع): ليس بين هذا الأمر وبين التّرجمة تعلّق من هذه الجهة [1018].
قال (ح): وكأنّه أشار إلى تضعيف ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رفعه: "مَنْ غَسَلَ اْلمَيِّتَ فَلْيَغُتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَؤَضأْ".
فقد قال ابن أبي حاتم عن أبيه: الصواب موقوف.
وقال أبو داود: هو منسوخ.

[1017] فتح الباري (3/ 126 - 127).
[1018] عمدة القاري (8/ 37).
قال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص 112 - 113) بعد أن نقل كلام الحافظ ابن حجر والعيني: إنَّ العيني جعل جهة التطابق بين التّرجمة والأثر الأوّل من جهتين قد سمعتهما آنفًا، إِلَّا أن التلازم بين الغسل والتحنيط لا يحمل عليه كلام البخاريّ، وإلا إذا كان التلازم عاديًا، فقد جرت العادة الغالبة بذلك.
وقوله ليس بين هذا الأثر وبين التّرجمة تعلّق يدعو إلى العجب, لأنّ ابن حجر يقول في قيله هذا الأثر وما بعده من الأثرين والحديث، وكلها ينادي بعدم نجاسة المؤمّن الميِّت، الثّلاثة بالصراحة، وأمّا الأوّل فلا يقول بالتلازم المدعى بين التحنيط والغسل، ولئن سلم فهو استدلال على الفرضية والقيل إنّما يستدل على عدم نجاسة المؤمّن الميِّت، فأين هذا من هذا؟.
ثمّ ننتقل إلى الأثر الثاني والثّالث والحديث، فهل حاول العيني فيها المطابقة بينها وبين التّرجمة؟ لا واللطيف الخبير ما ذكر فيها إِلَّا أنّه يقول: وجه المطابقة بين التّرجمة والأثر قد ذكرناه في أثر ابن عمر الذي مضى، وها هو كلامه في صدر هذه المحاكمة، فعليك بتطبيقه، فإنّه مع مقدرة العيني على التصرف والإِستدلال قد ضعف أو كَلَّ قلمه في هذه المرة والكمال لله
نام کتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست