responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي نویسنده : ابن سيد الناس    جلد : 1  صفحه : 382
طَهور، لا ينجسه شيء [1] وبما في معناه من حديث ابن عباس: "إن

= لونَها ولا طعمَها، فسئل الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن حكم استعمال مائها في الطهارة، فأجاب بالحديث المذكور، وقد قيل إن "بُضَاعة" اسم لصاحب البئر، وقيل اسم لموضعها بالمدينة في دار بني ساعدة، وقد بَصقَ فيها الرسول -صلى الله عليه وسلم- وبرَّك، وتوضأ في دلو وردّه فيها، وقد رآها أبو داود صاحب السنن ووصفها وقاس أبعادها/ سنن أبي داود مع العون 1/ 126 - 119 والتلخيص الحبير مع المجموع 1/ 91، 93.
[1] أخرجه الترمذي بلفظه من حديث أبي سعيد الخدري - أبواب الطهارة - باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد جوَّد أبو أسامة إسناده، فلم يَرْو أحد حديث أبي سعيد في بئر بُضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد رُوِي هذا الحديث من غيره وجه عن أبي سعيد/ الترمذي مع التحفة 1/ 213، 205.
وأخرجه أبو داود بسند الترمذي ولفظه، ومن طريق آخر بلفظه أيضًا/ كتاب الطهارة باب ما جاء في بئر بُضاعة/ سنن أبي داود مع عون المعبود 1/ 126 - 128.
وأخرجه أحمد في مسنده بلفظه من طريقين/ مسند أحمد 3/ 15، 16، 86 وبسند الترمذي ولفظ "الماء الطهور لا ينجسه شيء/ المسند 3/ 31.
وأخرجه النسائي بسند الترمذي ولفظِه، ومن طريق آخر بلفظ "الماء لا ينجسه شيء" كتاب المياه - باب ذكر بئر بضاعة/ سنن النسائي مع التعليقات السلَفية 1/ 39.
وأخرجه النسائي أيضًا من حديث ابن عباس بلفظ "إن الماء لا ينجسه شيء" - كتاب المياه - الباب الأول/ سنن النسائي مع التعليقات السلفية 1/ 39.
وأخرجه أحمد في مسنده من طرق 1/ 284 بلفظه، 235 بلفظ: "الماء طهور =
نام کتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي نویسنده : ابن سيد الناس    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست